العلامة المجلسي
102
بحار الأنوار
{ 82 باب } * ( التعزير وحده والتأديب وحده ) * 1 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : فقال : لا ، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ( 1 ) . 2 - المحاسن : عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب ( 2 ) . 3 - المحاسن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من بلغ حدا " في غير حد فهو من المعتدين ( 3 ) . 4 - فقه الرضا ( ع ) : التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ( 4 ) . 5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير قلت كم هو ؟ قال : ما بين العشرة إلى العشرين ( 5 ) . 6 - الهداية : [ وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب ، فان عاد
--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 . ( 2 ) المحاسن : 274 . ( 3 ) المحاسن ص 275 . ( 4 ) فقه الرضا ص 42 . ( 5 ) كتاب النوادر : 76 .